المادة 12 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010

أ- تسري احكام هذا النظام اختياريا اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه ولغاية 31/12/2011 ، على الجهات الخاضعة له . ب- يكون تطبيق احكام هذا النظام الزامياً اعتباراً من 1/1/2012 ، ووفقا للتدرج التالي :- 1-المباني التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع خلال السنة الاولى من هذا التاريخ . 2-المباني التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع خلال السنة الثانية من هذا التاريخ . 3-المباني التي تزيد مساحتها على (1000) متر مربع خلال السنة الثالثة من هذا التاريخ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة