المادة 2 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون البناء الوطني الاردني .
الوزير:وزير الاشغال العامة والاسكان.
المجلس:مجلس البناء الوطني الاردني المؤلف بمقتضى احكام القانون.
اللجنة:اللجنة الفنية لتوكيد الجودة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .
المبنى:المبنى السكني او التجاري او الصناعي .
الشهادة:شهادة توكيد الجودة للمباني .
التعليمات:تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية لسنة 2004 .
ب- لغايات هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026