المادة 7 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010

يشترط في الجهة المانحة للشهادة ما يلي :- أ-ان تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومغطاة بعقود التأمين اللازمة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب- ان تكون ملتزمة باخلاقيات المهنة والعمل الهندسي . ج- ان يتوافر العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والمدربين ممن لديهم المعرفة الفنية والخبرة في المجال الذي يتم منح الشهادة فيه . د- ان يكون لديها نظام جودة يمكنها من ادارة عملية منح الشهادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة