المادة 8 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010

يحظر على الجهة المانحة للشهادة القيام بأي مما يلي :- أ-اي نشاط في المجال نفسه الذي تمنح الشهادة فيه كالتصميم والتنفيذ . ب-تقديم اي خدمات اخرى تمس اخلاقيات المهنة والعمل الهندسي وحيادية عملية منح الشهادة . ج- تقديم خدمة فحوص المختبر للمشروع نفسه . د- تفويض اي جهة اخرى بعملها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة