المادة 8 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010
يحظر على الجهة المانحة للشهادة القيام بأي مما يلي :-
أ-اي نشاط في المجال نفسه الذي تمنح الشهادة فيه كالتصميم والتنفيذ .
ب-تقديم اي خدمات اخرى تمس اخلاقيات المهنة والعمل الهندسي وحيادية عملية منح الشهادة .
ج- تقديم خدمة فحوص المختبر للمشروع نفسه .
د- تفويض اي جهة اخرى بعملها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026