الأنظمة

نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم شؤون الفوترة و الرقابة عليها لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضريبة الدخل. الوزير:وزير المالية. الدا…
  3. المادة 3يكون الوقت والتاريخ اللذان تقع فيهما عملية بيع السلعة أو بيع الخدمة وفق أحكام هذا النظام هما وقت و تاريخ تحقق واقعة بيع أي منهما.
  4. المادة 4أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام تعتمد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني. ب-…
  5. المادة 5أ- على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على البيانات التالية:- 1- الرقم المتسلسل للفاتورة. 2- اسم البائع كام…
  6. المادة 6يتوجب على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة أن يعد سجلاً ورقيا أو محوسباً لفواتير بيع السلع و/أو الخدمات مروساً باسم البائع يتضمن ما يلي:- أ - رقم صفحة السجل. ب - اسم ال…
  7. المادة 7يجوز للأسواق التجارية أو أي جهة أخرى تنظيم فاتورة إجمالية لكل يوم تشمل مبيعاتها اليومية جميعها بموافقة المدير المسبقة بناء على طلب من هذه الجهات وينظم ذلك بموجب تعليمات ي…
  8. المادة 9على كل بائع تمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها إلكترونياً وعلى أن تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية.
  9. المادة 10تقع مسؤولية مطابقة البيانات و المعلومات الواردة في الفاتورة مع الواقع الفعلي لعملية بيع السلعة أو تقديم الخدمة على كل من البائع و المشتري على حد سواء و كل منهما مسؤول عن …
  10. المادة 11أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب ) من هذه المادة، تستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) أو (ميني…
  11. المادة 12يجوز للمدير، بناءً على توصية لجنة فنية يشكلها في الدائرة، وبطلب خطي من البائع أو من أي جهة تسري عليها أحكام هذا النظام تعديل البيانات الواردة في الفواتير أو إصدار نماذج ف…
  12. المادة 13على الرغم مما ورد في هذا النظام تعتمد عقود الايجار التي تحتوي على البيانات والمعلومات المحددة في المادة (5) من هذا النظام بدلاً من الفواتير.
  13. المادة 14أ- تتولى الدائرة متابعة تطبيق شؤون الفوترة والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام. ب- تنشأ في الدائرة وحدة تتولى مسؤولية شؤون الفوترة بما فيها ربط أنظمة الفواتير بين كل من ب…
  14. المادة 15يعاقب كل من لم يلتزم بإصدار الفاتورة وفق أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  15. المادة 16يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.