المادة 4 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019

أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام تعتمد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني. ب- تتولى الدائرة إصدار الفاتورة وتنظيمها بموجب أحكام هذا النظام من خلال برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الربط المباشر مع البرنامج وفقاً للخطة الزمنية المعدة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة