المادة 4 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019
أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام تعتمد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.
ب- تتولى الدائرة إصدار الفاتورة وتنظيمها بموجب أحكام هذا النظام من خلال برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الربط المباشر مع البرنامج وفقاً للخطة الزمنية المعدة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026