المادة 2 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضريبة الدخل. الوزير:وزير المالية. الدائرة:دائرة ضريبة الدخل و المبيعات. المدير:مدير عام الدائرة. الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري. كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما السلعة: في ذلك الطاقة الكهربائية. كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل أو تقديم منفعة إلى الخدمة:الغير و لا يشمل هذا العمل تزويد سلعة إلا إذا كانت هذه السلعة لازمة لتقديم الخدمة. البائع:الشخص بائع السلعة أو بائع الخدمة. وثيقة صادرة عن البائع تبين وصفا للسلعة أو الخدمة المقدمة و السعر و الكمية المبيعة ومقدار الضريبة العامة الفاتورة:على المبيعات المحتسبة على الفاتورة في حال كان من المكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات الصادرة وفق الأحكام و الشروط المحددة في هذا النظام. انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري لقاء بدل أو بيعبدون بدل او استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه : السلعةالخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل او التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية. بيعأداء أو تقديم أو توريد الخدمة من البائع إلى المشتري لقاء : الخدمةبدل. ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة