المادة 9 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019
على كل بائع تمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها إلكترونياً وعلى أن تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026