المادة 7 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019

يجوز للأسواق التجارية أو أي جهة أخرى تنظيم فاتورة إجمالية لكل يوم تشمل مبيعاتها اليومية جميعها بموافقة المدير المسبقة بناء على طلب من هذه الجهات وينظم ذلك بموجب تعليمات يصدرصفهحا ةا ل3 ومزني ر5 لهذه الغاية. المادة 8ارتباطات المادة أ- على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة بموجب أحكام هذا النظام:-تعديلات المادة 1 1- الاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية:- أ- تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم وإصدار الفاتورة فيها. ب- تاريخ تقديم الإقرار الضريبي. ج- تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة إقرار تقدير إداري. 2- الاحتفاظ بالفاتورة في حال وجود نزاع عليها أو على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها إلى حين البت في النزاع أو صدور قرار قطعي من المحكمة وفي الأحوال جميعها يجب أن لا تقل مدة الاحتفاظ عن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ب- تعتمد بيانات برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني بدلاً من الاحتفاظ بالفاتورة ورقيا المنصوص عليه في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة