المادة 6 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019

يتوجب على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة أن يعد سجلاً ورقيا أو محوسباً لفواتير بيع السلع و/أو الخدمات مروساً باسم البائع يتضمن ما يلي:- أ - رقم صفحة السجل. ب - اسم المشتري. ج - رقم الفاتورة. د - مجموع قيمة الفاتورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة