المادة 10 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019
تقع مسؤولية مطابقة البيانات و المعلومات الواردة في الفاتورة مع الواقع الفعلي لعملية بيع السلعة أو تقديم الخدمة على كل من البائع و المشتري على حد سواء و كل منهما مسؤول عن الفواتير غير المطابقة للواقع الفعلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026