الأنظمة

نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد رقم 31 لسنة 2017

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2017) وي…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الأمانة . الأمين…
  3. المادة 3أ- تستوفي الأمانة سنويا عن المحلات المبينة أدناه عن كل متر مربع من مساحتها الإجمالية او عن كل مقعد فيها الرسوم التالية : - الرقمالمهنةالرسم بالدينار - دور السينما من الدر…
  4. المادة 4أ- تستوفى الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام عند الحصول على الترخيص المهني او تجديده بموجب التشريعات النافذة. ب- تستوفى شهريا الرسوم المشار الي…
  5. المادة 5أ- تحدد ساعات فتح وإغلاق المحلات الواقعة ضمن مناطق تنظيم التجاري المحلي والمحلات ضمن المناطق السكنية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين . ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ)…
  6. المادة 6أ- لغايات تحقيق الرسم وتحديد ساعات فتح وإغلاق أي محل لم يرد عليه نص خاص في هذا النظام يصنف الترفيه العام المقام في هذا المحل من الأمين قياسا الى أقرب ترفيه عام اليه من ال…
  7. المادة 7يجوز لأي من موظفي الأمانة المفوضين من الأمين الدخول الى أي محل يقام فيه ترفيه عام للتأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام.
  8. المادة 8أ- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات كل من المدير او أي شخص آخر أعاق بنفسه او بوساطة مستخدميه او وكيله عمل موظف الأمانة المفوض بالدخول الى المحل للتأكد من ع…
  9. المادة 9للأمين أن يتخذ بحق كل من يخالف أحكام المادة ( 5) من هذا النظام الإجراءات التالية بالتتابع :- أ- المخالفة للمرة الأولى : إغلاق المحل لمدة ثلاثة أيام ويجوز استبدال كامل الم…
  10. المادة 10مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات .
  11. المادة 11تختص محكمة أمانة عمان الكبرى بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام .
  12. المادة 12تعتبر جميع الرسوم التي استوفتها الأمانة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مستوفاة بمقتضى أحكامه.
  13. المادة 13يلغى نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (104) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها ب…