المادة 2 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد رقم 31 لسنة 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الأمانة . الأمين:أمين عمان . أي محل ضمن حدود الأمانة يجرى فيه ترفيه ويتاح للجمهور حضوره ويشمل أي مهنة نصت عليها المادة (3) من هذا الترفيه :النظام او أي مهنة أخرى مشابهة لها او ما في حكمها العام تضاف الى هذه المادة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا النظام . أي مكان تمارس فيه أي من المهن المشمولة بتعريف المحل: الترفيه العام. المدير:مدير المحل او من صدرت باسمه رخصة المحل . موظفالشخص الذي يكلفه الأمين القيام بمراقبة وتنفيذ : الأمانةالغايات المقصودة من تطبيق أحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك