المادة 3 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد رقم 31 لسنة 2017

أ- تستوفي الأمانة سنويا عن المحلات المبينة أدناه عن كل متر مربع من مساحتها الإجمالية او عن كل مقعد فيها الرسوم التالية : - الرقمالمهنةالرسم بالدينار - دور السينما من الدرجة الأولى. 5 عن كل مقعد - دور السينما من الدرجة 15,2 عن كل مقعد الثانية. 5,1 عن كل مقعد - دور السينما من الدرجة الثالثة. المطاعم السياحية فئة ناد 60 / م2 من المساحة وملهى ليلي وفئة مرقص وبار 2 الإجمالية والنوادي الليلية والبارات المطاعم السياحية فئة مقهى وفئة كوفي شوب والمقاهي والكوفي شوب 7 / م2 من المساحة 3والمحلات التي تقدم فيها الإجمالية الأرجي ة 2 / م2 من المساحة المقاهي الشعبية 4 الإجمالية مراكز البلياردو والسنوكر 3 / م2 من المساحة الإجم 5 وصالات البولينغ لية صالات ومدن التسلية والألعاب2 / م2 من ا 6 الإلكترونيةمساحة الإجمالية ب- يستوفى عن ملاعب السيرك رسم مقداره دينار واحد شهريا عن كل مقعد. ج- تستثنى من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المهن التي تكون مملوكة للفندق وتابعة لإدارته . د- تصنف درجات دور السينما وفق تعليمات يصدرها المجلس. ه- اذا تعددت المهن في المحل الواحد فتستوفي الأمانة الرسم الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك