المادة 4 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد رقم 31 لسنة 2017
أ- تستوفى الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام عند الحصول على الترخيص المهني او تجديده بموجب التشريعات النافذة.
ب- تستوفى شهريا الرسوم المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام وذلك عند الحصول على التصريح الخاص بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026