المادة 5 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد رقم 31 لسنة 2017
أ- تحدد ساعات فتح وإغلاق المحلات الواقعة ضمن مناطق تنظيم التجاري المحلي والمحلات ضمن المناطق السكنية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين .
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الفنادق الواقعة ضمن المناطق المنصوص عليها في الفقرة ذاتها.
ج- تحدد ساعات فتح وإغلاق باقي المنشآت السياحية بالتوافق بين الأمانة ووزارة السياحة والآثار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026