المادة 6 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد رقم 31 لسنة 2017

أ- لغايات تحقيق الرسم وتحديد ساعات فتح وإغلاق أي محل لم يرد عليه نص خاص في هذا النظام يصنف الترفيه العام المقام في هذا المحل من الأمين قياسا الى أقرب ترفيه عام اليه من المحلات الخاضعة لأحكام المادتين (3) و(5) من هذا النظام. ب- يجوز الاعتراض على قرار الأمين للمجلس ويكون قرار المجلس بهذا الشأن قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك