المادة 8 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد رقم 31 لسنة 2017

أ- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات كل من المدير او أي شخص آخر أعاق بنفسه او بوساطة مستخدميه او وكيله عمل موظف الأمانة المفوض بالدخول الى المحل للتأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام. ب- للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام إجراء تفتيش في أي وقت على المحلات للتحقق من مراعاة أصحابها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، وللأمين ان يقرر إغلاق أي محل يمارس فيه الترفيه العام دون تسديد الرسم المقرر لذلك إغلاقا مؤقتا الى حين قيام المخالف بتسديده مضافا اليه (25%) نفقات إدارية قطعية على ان يكون قد أنذر قبل شهر من صدور قرار الإغلاق . ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم إغلاق المحل الى ان يقوم المخالف بتسديد الرسوم المترتبة على المحل بموجب التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك