الأنظمة
نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون أمانة عمان. الأمانة : أمانة عمان الكبرى.…
- المادة 3أ - يتولى المسلخ ما يلي:- 1- ذبح الحيوانات وتجهيزها. 2- مراقبة اللحوم والإشراف عليها وإجازتها للاستهلاك البشري. 3- إتلاف الفاسد من اللحوم بمختلف أشكالها. 4- مراقبة اللحوم…
- المادة 4يحظر القيام بما يلي:- أ- ذبح وتجهيز الحيوانات أو الدواجن خارج المسالخ المرخصة داخل حدود الأمانة. ب- بيع أو تداول أو تخزين اللحوم الطازجة أو المفرغة من الهواء قبل مراقبتها…
- المادة 5أ- تحجز اللحوم أو الحيوانات أو الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام هذا النظام ويقرر الطبيب بشأنها أياً من الإجراءات التالية:- 1- إتلافها أو إحالتها للتصنيع في مصنع أعلاف الأم…
- المادة 6تستوفي الأمانة عن الخدمات التي يقدمها المسلخ البدلات الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام.
- المادة 7أ- للأمانة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل الاستعانة بجهات من القطاع العام أو الخاص أو أي جهة للإشراف على المسالخ وصيانتها وتقديم خدماتها لتطبيق المواصفات العالمية في نوع الخدم…
- المادة 8أ- لا يجوز العمل في المسلخ إلا لمن يحمل تصريح دخول من المدير ويكون التصريح صالحاً لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره. ب-1- لا يجوز العمل في مهنة السلاخة في المسلخ إلا لمن يحمل…
- المادة 9للمدير وقف أي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل بشكل مؤقت كما له أن ينسب للأمين بإلغاء رخصته في أي من الحالات التالية:- أ- إذا خالف التعليمات الناظمة لعمل مجموعة السلاخين و…
- المادة 10أ - للأمانة تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لإعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات النافذة. ب- للأمانة تنظيم عملية البيع بالجملة داخل سوق اللحوم في المسلخ والإشراف …
- المادة 11أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بقرار من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن (250) ديناراً ولا تزيد على (500) دينار. ب- في حال تكرار المخا…
- المادة 12في حال ظهور خدمات أخرى جديدة يؤديها المسلخ تضاف بدلاتها الى الجدول الملحق بهذا النظام وينشر التعديل في الجريدة الرسمية.
- المادة 13يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ على أن تتضمن ما يلي:- أ- تنظيم الدور وترتيب أعمال الذبح. ب- تحديد المواصفا…
- المادة 14يلغى نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم (145) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والأسس الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها. الملاحق ?GetAttac…