المادة 6 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024
تستوفي الأمانة عن الخدمات التي يقدمها المسلخ البدلات الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك