المادة 5 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024
أ- تحجز اللحوم أو الحيوانات أو الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام هذا النظام ويقرر الطبيب بشأنها أياً من الإجراءات التالية:-
1- إتلافها أو إحالتها للتصنيع في مصنع أعلاف الأمانة إن وجدت غير صالحة للاستهلاك.
2- توزيعها على دور الرعاية والمبرات والجمعيات الخيرية غير الربحية في حال عدم المطالبة بها بعد مرور مدة التخزين العادي إذا كانت صالحة للاستهلاك البشري.
3- إعادتها لصاحبها إذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد فحصها.
ب- لا تحول الاجراءات المتخذة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون مساءلة المخالف جزائياً وإلزامه بدفع الرسوم والبدلات المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام ودون أن يكون له الحق بالتعويض.
ج- إذا وردت للمسلخ لحوم صالحة للاستهلاك البشري ومخالفة لبند أو أكثر من بنود المواصفات القياسية الأردنية سارية المفعول فللجنة المعاينة تحويلها إلى التصنيع الغذائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026