المادة 14 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024
يلغى نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم (145) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والأسس الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.
الملاحق
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https BSY1T8inV0PdIdoaGwn02maxORhTQz5By2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026