المادة 8 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024

أ- لا يجوز العمل في المسلخ إلا لمن يحمل تصريح دخول من المدير ويكون التصريح صالحاً لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره. ب-1- لا يجوز العمل في مهنة السلاخة في المسلخ إلا لمن يحمل ترخيص مهنة (السلاخ). 2- لايجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ انتهاء مدة ترخيصه. ج- يشترط فيمن يمنح تصريح دخول أو ترخيص مهنة (السلاخ) المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ما يلي:- 1- ان يكون لائقاً صحياً وحاصلاً على شهادة خلو أمراض من المرجع المختص في الأمانة. 2- أتم الثامنة عشرة من العمر. د -1- تستوفي الأمانة عن كل ترخيص سلاخة أو تصريح دخول الرسوم التالية : - - ( 20 ) ديناراً من السلاخ يجدد سنوياً. - ( 6 ) دنانير من مساعد السلاخ يجدد سنوياً. - ( 3 ) دنانير من عامل السلاخة يجدد سنوياً. - ( 4 ) دنانير عن إصدار تصريح دخول يجدد كل ستة أشهر. - ( 10 ) دنانير عن الفحص الفني لعمال مهنة السلاخة 2- تستوفى الرسوم ذاتها المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عند طلب إصدار بدل فاقد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة