المادة 11 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024
أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بقرار من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن (250) ديناراً ولا تزيد على (500) دينار.
ب- في حال تكرار المخالفة للمنشآت وإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم إغلاقها بقرار من مدير الرقابة الصحية بناء على تنسيب الطبيب.
ج- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا ضبطت عملية الذبح داخل المنشأة أو تم ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري يتم إغلاق المنشأة تحفظياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026