المادة 10 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024
أ - للأمانة تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لإعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
ب- للأمانة تنظيم عملية البيع بالجملة داخل سوق اللحوم في المسلخ والإشراف على عملية العرض والتخزين وتصاريح البيع بالجملة وجميع الأمور المتعلقة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026