المادة 10 من نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 84 لسنة 2024

أ - للأمانة تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لإعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات النافذة. ب- للأمانة تنظيم عملية البيع بالجملة داخل سوق اللحوم في المسلخ والإشراف على عملية العرض والتخزين وتصاريح البيع بالجملة وجميع الأمور المتعلقة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة