الأنظمة

نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 82 لسنة 2024

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون أمانة عمان. الأمانة: أمانة عمان الكبرى. ا…
  3. المادة 3تخصص مساحات من الأراضي التابعة للأمانة لأغراض زراعتها بالأشجار الحرجية ونباتات الزينة وإنشاء المشاتل الزراعية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين.
  4. المادة 4أ- تقوم الأمانة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بما يلي:- 1- زراعة الأشجار الحرجية ونباتات الزينة ضمن أراضيها وعلى جوانب الطرقات وداخل الميادين والجزر الوسطية. 2- إنشاء المشا…
  5. المادة 5للأمين إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة للأمانة لأسباب وظروف تستوجب إغلاقها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
  6. المادة 6على كل من يحمل صفة الضابطة العدلية من موظفي الأمانة القيام بإعداد ضبوطات بالاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفي…
  7. المادة 7مع مراعاة أحكام قانون الزراعة يمنع أي شخص طبيعي أو معنوي من استغلال أو إقامة أي بناء أو منشأة أو مشروع لأي غاية كانت ضمن حدود الغابات المخصصة للأمانة ومتنزهاتها.
  8. المادة 8مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار:- أ- عن كل دونم أو جزء منه تم الا…
  9. المادة 9يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.