المادة 6 من نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 82 لسنة 2024

على كل من يحمل صفة الضابطة العدلية من موظفي الأمانة القيام بإعداد ضبوطات بالاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين و تحويلهم إلى المحكمة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك