المادة 7 من نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 82 لسنة 2024
مع مراعاة أحكام قانون الزراعة يمنع أي شخص طبيعي أو معنوي من استغلال أو إقامة أي بناء أو منشأة أو مشروع لأي غاية كانت ضمن حدود الغابات المخصصة للأمانة ومتنزهاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026