المادة 8 من نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 82 لسنة 2024
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار:-
أ- عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها المتعهد المنفذ وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء على الفور وعلى نفقة المعتدي ويتم مصادرة الأدوات التي تم ضبطها في موقع الاعتداء من قبل موظفي الأمانة ممن يحملون صفة الضابطة العدلية، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالاعتداء على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة لأمانة عمان بإقامة أي منشآت عليها أو مارس أعمال الحفر أو الحراثة أو الزراعة دون ترخيص أو موافقة مسبقة من الأمين.
ب- كل من قام بالاعتداء على زاوية سياج أو جسر بإزالته أو العبث به وإلزام الشخص المعتدي بإعادة الوضع الى ما كان عليه.
ج- كل من قام بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية دون ترخيص أو موافقة مسبقة من الأمين.
د- كل من يقوم بإلقاء النفايات من مركبته داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة للأمانة.
ه- كل من قام بطرح الانقاض والمخلفات المحملة في مركبته سواء كانت سائلة أو صلبة أو أي مواد ملوثة للبيئة داخل حدود الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة للأمانة.
و- كل من قام أو تسبب بإشعال النار داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة للأمانة وألحق الضرر بالثروة الزراعية.
ز- كل من قام بقطع الاشجار أو نباتات الزينة أو اجزاء منها تصادر أداوت القطع المضبوطة من قبل موظفي الامانة ممن يحملون صفة الضابطة العدلية.
ح- كل من تسبب بإلحاق الضرر بالألعاب الترفيهية والأعمال الجمالية داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة للأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026