المادة 5 من نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 82 لسنة 2024
للأمين إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة للأمانة لأسباب وظروف تستوجب إغلاقها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026