المادة 4 من نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 82 لسنة 2024
أ- تقوم الأمانة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بما يلي:-
1- زراعة الأشجار الحرجية ونباتات الزينة ضمن أراضيها وعلى جوانب الطرقات وداخل الميادين والجزر الوسطية.
2- إنشاء المشاتل الزراعية لغايات إنتاج وتطوير الأشتال الحرجية ونباتات الزينة وتكاثرها والمحافظة على تنوعها.
3- مكافحة الآفات والأمراض في الأشجار والنباتات داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشارها.
4- فتح الطرق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء والكهرباء والاتصالات داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية.
5- إنشاء المباني والمرافق والألعاب الترفيهية والأعمال الجمالية ضمن حدود حدائقها ومتنزهاتها وفضاءاتها الحضرية.
6- المحافظة على أراضيها نظيفة خالية من النفايات.
7- توفير الأمن والحماية وسبل السلامة العامة لمرتاديها.
ب- للأمين تفويض أي من موظفي الأمانة بقطع الأشجار التالفة أو الأشجار التي تسبب خطرا على السلامة العامة للأشخاص أو المركبات أو خطوط الكهرباء والاتصالات وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026