المادة 4 من نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 82 لسنة 2024

أ- تقوم الأمانة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بما يلي:- 1- زراعة الأشجار الحرجية ونباتات الزينة ضمن أراضيها وعلى جوانب الطرقات وداخل الميادين والجزر الوسطية. 2- إنشاء المشاتل الزراعية لغايات إنتاج وتطوير الأشتال الحرجية ونباتات الزينة وتكاثرها والمحافظة على تنوعها. 3- مكافحة الآفات والأمراض في الأشجار والنباتات داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشارها. 4- فتح الطرق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء والكهرباء والاتصالات داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية. 5- إنشاء المباني والمرافق والألعاب الترفيهية والأعمال الجمالية ضمن حدود حدائقها ومتنزهاتها وفضاءاتها الحضرية. 6- المحافظة على أراضيها نظيفة خالية من النفايات. 7- توفير الأمن والحماية وسبل السلامة العامة لمرتاديها. ب- للأمين تفويض أي من موظفي الأمانة بقطع الأشجار التالفة أو الأشجار التي تسبب خطرا على السلامة العامة للأشخاص أو المركبات أو خطوط الكهرباء والاتصالات وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك