المادة 3 من نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 82 لسنة 2024
تخصص مساحات من الأراضي التابعة للأمانة لأغراض زراعتها بالأشجار الحرجية ونباتات الزينة وإنشاء المشاتل الزراعية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026