الأنظمة
نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لسنة 2012) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية0 الوزير:وزير الطا…
- المادة 3لغايات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ، تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :- أ- وضع السياسة العامة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها ورف…
- المادة 4أ- يلتزم المستهلك بسياسات وتدابير ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها المحددة بمقتضى التعليمات التي تصدر لهذه الغاية بما في ذلك الالتزام بكودات البناء الخاصة بتوف…
- المادة 5أ- يخضع المستهلك للتدقيق الطاقي الالزامي والدوري الذي تقوم به الجهات المرخصة وفقا لاحكام هذا النظام ، وتحدد اسس هذا التدقيق وشروطه بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0 ب- يل…
- المادة 6لا يجوز لاي شخص تقديم خدمات التدقيق الطاقي ما لم يكن مرخصا من الوزارة وتحدد شروط الترخيص واجراءاته بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية0
- المادة 7أ- تضع الوزارة بالتعاون مع المؤسسة جدولا يتضمن المعدات والادوات والتجهيزات التي يتطلب وضع ملصق كفاءة الطاقة عليها وفق المواصفات والقواعد الفنية المتعلقة بها 0 ب- لا يجوز …
- المادة 8يلتزم كل من يستورد او يصنع المعدات والادوات والتجهيزات المشار اليها في المادة (7) من هذا النظام بما يلي :- أ- انشاء قاعدة بيانات تشمل المعلومات الفنية والوثائق الممنوحة ل…
- المادة 9أ- تعتمد العدادات الكهربائية متعددة الاغراض لقياس استهلاك الطاقة ووقته لغايات ادخال التعريفة الليلية والنهارية وتعريفة الذروة وفقا للتعليمات التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع ا…
- المادة 10أ- لا يجوز منح اذن اشغال الا بعد تقديم ما يثبت تركيب سخان شمسي لاي مما يلي وتوافر الشروط الفنية التي تسمح بذلك حسب كشف الجهات الرسمية المختصة :- 1- البناء الذي تزيد مساحت…
- المادة 11أ- للوزارات والدوائر الحكومية بالتعاون مع الوزارة طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية وفقا للتشريعات النافذة لتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في المواقع و…
- المادة 12تمنح وفقا لاحكام هذا النظام جائزة تسمى (جائزة كفاءة الطاقة) لتشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها وتحدد اسس منح هذه الجائزة وشروطها بمقتضى تعليمات تصد…
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0