المادة 1 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لسنة 2012) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026