المادة 6 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012

لا يجوز لاي شخص تقديم خدمات التدقيق الطاقي ما لم يكن مرخصا من الوزارة وتحدد شروط الترخيص واجراءاته بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك