المادة 12 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012

تمنح وفقا لاحكام هذا النظام جائزة تسمى (جائزة كفاءة الطاقة) لتشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها وتحدد اسس منح هذه الجائزة وشروطها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك