المادة 11 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012
أ- للوزارات والدوائر الحكومية بالتعاون مع الوزارة طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية وفقا للتشريعات النافذة لتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في المواقع والمشاريع العائدة لها0
ب-1- يجوز لاي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارات والدوائر الحكومية لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة في المواقع والمشاريع العائدة لها لغايات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها0
2- يشترط في العرض المباشر المشار له في البند(1) من هذه الفقرة قيام الشخص مقدم العرض بارفاق دراسة جدوى اقتصادية وفنية عن العرض المقدم وان يثبت قيامه بتنفيذ خدمات مشابهة وتقديم اي وثائق او بيانات اضافية ضرورية لدراسة العرض0
3- تتولى الجهة المقدم لها العرض المباشر دراسة هذا العرض بالتعاون مع الوزارة على ان تقوم باخطار الشخص المتقدم بالعرض بقرارها خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه 0
4- في حال الموافقة المبدئية على العرض المباشر المقدم تقوم الجهة المقدم لها العرض بالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع صاحب العرض المقبول تمهيدا لتوقيع اتفاقيات مشاريع ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها0
5- تحدد اجراءات تسلم العروض المباشرة ودراستها وتقييمها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026