المادة 10 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012

أ- لا يجوز منح اذن اشغال الا بعد تقديم ما يثبت تركيب سخان شمسي لاي مما يلي وتوافر الشروط الفنية التي تسمح بذلك حسب كشف الجهات الرسمية المختصة :- 1- البناء الذي تزيد مساحته على (250) مترا مربعا 0 2- الشقة التي تزيد مساحتها على (150) مترا مربعا 0 3- المكتب الذي تزيد مساحته على (100) متر مربع في بناء تجاري0 ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من 1/4/2013 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك