المادة 3 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012
لغايات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ، تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :-
أ- وضع السياسة العامة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب- تشجيع الاستثمار في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها 0
ج- الرقابة على اجراءات التدقيق الطاقي وعلى تطبيق الانظمة والانشطة المتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة استخدامها 0
د- التنسيب لمجلس الوزراء بمواعيد التوقيت الصيفي والشتوي0
ه- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطة طوارئ لترشيد استهلاك الطاقة 0
و- نشر الوعي الوطني في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها 0
ز- ابداء الرأي في المشاريع التي تستهلك الطاقة0
ح- انشاء قاعدة بيانات متعلقة بترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026