المادة 3 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012

لغايات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ، تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :- أ- وضع السياسة العامة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- تشجيع الاستثمار في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها 0 ج- الرقابة على اجراءات التدقيق الطاقي وعلى تطبيق الانظمة والانشطة المتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة استخدامها 0 د- التنسيب لمجلس الوزراء بمواعيد التوقيت الصيفي والشتوي0 ه- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطة طوارئ لترشيد استهلاك الطاقة 0 و- نشر الوعي الوطني في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها 0 ز- ابداء الرأي في المشاريع التي تستهلك الطاقة0 ح- انشاء قاعدة بيانات متعلقة بترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك