الأنظمة

نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم (2) رقم 759 لسنة 1955

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول مواد عامة المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2معاشات ومكافآت موظفي البلديات ومعاشات ومكافآت افراد عائلاتهم تكون تسويتها على مقتضى الاحكام الاتية بصرف النظر عن كل ما خالفها من احكام القوانين والانظمة الجاري العمل بها …
  3. المادة 3في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك يقصد بتعبير: أ- ( موظف) الموظف التابع للتقاعد. ب- ( تقاعد) راتب التقاعد الشهري. ج- ( خدمة تقاعدية) الخدمة التي تحسب لتقاعد ال…
  4. المادة 4تقتطع البلديات عائدات للتقاعد من رواتب الموظفين والمتقاعدين بالنسب التالية: سبعة في المائة من رواتب الموظفين
  5. المادة 4الفصل الثاني الاستقطاع للتقاعد ومدة الخدمة التي تعطى الحق في التقاعد او المكافأة
  6. المادة 5تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات الموظفين والمتقاعدين بموجب احكام هذا النظام ايرادا لصندوق البلدية وتؤدي من هذا الصندوق جميع المبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد ا…
  7. المادة 6أ- مع مراعاة المادة 7 من هذا النظام يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم تابعين للتقاعد:- 1- موظفي البلدية المصنفين. 2- موظفي البلدية المعينين بعقود اذا كانت عقودهم تنص على أن تكون …
  8. المادة 7أ- تعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة اثناء نفاذ هذا النظام مقبولة للتقاعد وذلك سواء كانت تلك الخدما…
  9. المادة 8ان مدد الخدمة التي تعقب تاريخ قطعية الاحكام الجزائية المانعة من البقاء في الخدمة لا تدخل في حساب الخدمة التقاعدية
  10. المادة 9يحرم الموظف او المتقاعد من حق استيفاء راتب التقاعد اذا حكم عليه في محكمة اردنية بعقوبة جنائية او جنحة اخلاقية
  11. المادة 10أ- تسري على موظفي البلديات وعلى عائلاتهم نفس الاحكام المنصوص عليها في المواد (44-12 ) والمادة (54/أ) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته واي تشريع يحل محله…
  12. المادة 10الفصل الثالث رواتب التقاعد والمكافآت
  13. المادة 11الفصل الرابع احكام طارئة
  14. المادة 11مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا النظام على الاشخاص الذين هم في خدمة البلدية بتاريخ نفاذه ممن يعتبرون بموجبه تابعين للتقاعد ان يؤدوا عائدات التقاعد المتسحقة عن خدمتهم ا…
  15. المادة 12مراعاة للحقوق المكتسبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (43) من قانون البلديات: 1- لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقة فيما يكون مستحقا له م…
  16. المادة 13ان كل موظف لا يتم الحد الادني لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد وكل موظف غير تابع للتقاعد يمنح مكافأة من صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقاً للشروط التالية: 1- اذ…
  17. المادة 14تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات كتابة الى الرئيس وتدقق هذه الطلبات من المجلس الذي عليه ان يقرر ما اذا كان الطالب مستحقاً راتب تقاعد او مكافأة وان يعين مقدارهما او …
  18. المادة 15يلغى كل تشريع مخالف لاحكام هذا النظام.