المادة 1 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم (2) رقم 759 لسنة 1955
الفصل الاول
مواد عامة
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026