المادة 2 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم (2) رقم 759 لسنة 1955

معاشات ومكافآت موظفي البلديات ومعاشات ومكافآت افراد عائلاتهم تكون تسويتها على مقتضى الاحكام الاتية بصرف النظر عن كل ما خالفها من احكام القوانين والانظمة الجاري العمل بها عند نفاذ هذا النظام

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة