المادة 2 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم (2) رقم 759 لسنة 1955
معاشات ومكافآت موظفي البلديات ومعاشات ومكافآت
افراد عائلاتهم تكون تسويتها على مقتضى الاحكام الاتية بصرف النظر عن كل ما خالفها من احكام القوانين والانظمة الجاري العمل بها عند نفاذ هذا النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026