المادة 3 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم (2) رقم 759 لسنة 1955
في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك يقصد بتعبير:
أ- ( موظف) الموظف التابع للتقاعد.
ب- ( تقاعد) راتب التقاعد الشهري.
ج- ( خدمة تقاعدية) الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقا لاحكام هذا النظام.
د- راتب: الراتب الاساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت.
ه- ( المجلس ) مجلس البلدية او مجلس امانة العاصمة.
و- ( الرئيس ) رئيس البلدية او امين العاصمة.
ز- ( الوزير ) وزير الداخلية.
وتعني الاشارة الى ( العمر والمدة ) العمر او المدة بحسب السنة الشمسية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026