المادة 3 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم (2) رقم 759 لسنة 1955

في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك يقصد بتعبير: أ- ( موظف) الموظف التابع للتقاعد. ب- ( تقاعد) راتب التقاعد الشهري. ج- ( خدمة تقاعدية) الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقا لاحكام هذا النظام. د- راتب: الراتب الاساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت. ه- ( المجلس ) مجلس البلدية او مجلس امانة العاصمة. و- ( الرئيس ) رئيس البلدية او امين العاصمة. ز- ( الوزير ) وزير الداخلية. وتعني الاشارة الى ( العمر والمدة ) العمر او المدة بحسب السنة الشمسية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة