المادة 14 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم (2) رقم 759 لسنة 1955

تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات كتابة الى الرئيس وتدقق هذه الطلبات من المجلس الذي عليه ان يقرر ما اذا كان الطالب مستحقاً راتب تقاعد او مكافأة وان يعين مقدارهما او يرفض الطلب اذا تبين له ان الموظف غير مستحق للتقاعد او المكافأة واذا لم يقنع الطالب بالقرار فيجوز له ان يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الى اللجنة الاستئنافية المؤلفة من وكيل وزارة الداخلية رئيسا وعضوية اثنين من كبار موظفي الداخلية ينتخبهم الوزير لمدة سنة ويكون قرار اللجنة بهذا الشأن قطعياً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة