المادة 9 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم (2) رقم 759 لسنة 1955

يحرم الموظف او المتقاعد من حق استيفاء راتب التقاعد اذا حكم عليه في محكمة اردنية بعقوبة جنائية او جنحة اخلاقية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك