المادة 12 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم (2) رقم 759 لسنة 1955
مراعاة للحقوق المكتسبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (43) من قانون البلديات:
1- لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقة فيما يكون مستحقا له من مكافأة عن مدة خدمته السابقة طبقاً للقوانين والانظمة المعمول بها عند نفاذ احكام قانون البلديات الجديد الا ان هذه المكافأة تحسب عن الاقساط الواجب دفعها بمقتضى المادة (11) وما زاد منها لا يصرف الى الموظف الا عند تركه الخدمة نهائيا.
2- تسري احكام انظمة التقاعد الصادرة بموجب المادة (90) من قانون البلديات الفلسطيني لسنة 1934 على موظفي البلديات الذين كانوا تابعين لها قبل العمل بهذا النظام ولا تسري عليهم احكام هذا النظام الا اذا اختاروا ذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه بطلب كتابي يقدمونه الى الرئيس. وعلى الرئيس في لامثل هذه الحالة ان يعطى الموظف شهادة تثبت استلام الطلب وتاريخ تقديمه على ان لا تشمل احكام هذه الفقرة الموظفين الذين يعينون بعد نفاذ هذا النظام.
3- اذا اختار الموظف المشار اليه في الفقرة السابقة الخضوع لاحكام هذا النظام فتحسب له خدماته السابقة للتقاعد على ان لا يقتطع عنها عائدات التقاعد المنصوص عليها في المادة الرابعة منه وانما يجري الاقتطاع فقط عن المدة التي تلي تاريخ نفاذه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026