الأنظمة

نظام تصنيف مدققي الحسابات رقم 30 لسنة 1986

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تصنيف مدققي الحسابات لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985. الم…
  3. المادة 3تقسم عمليات تدقيق حسابات الشركات والمؤسسات والهيئات والافراد لاغراض تصنيف المدققين بمقتضى احكام هذا النظام الى المجموعات التالية:- المجموعة أ- البنوك والشركات المالية وشر…
  4. المادة 4يصنف المدققون الممارسون حسب الفئات التالية:- الفئة أ- ويصنف في هذه الفئة:- 1- المدقق المرخص بموجب القانون ويحمل أيا من المؤهلات المنصوص عليها في البند 1 او 2 او 3 او 7 من…
  5. المادة 5أ- مع مراعاة احكام الفقرتين ب ، ج من هذه المادة يحق للمدققين ممارسة المهنة حسب تصنيفهم وذلك على الوجه التالي:- الفئة أ- ويحق للمصنف فيها القيام بعمليات تدقيق الحسابات الخ…
  6. المادة 6يتم نقل المدقق المرخص المصنف من فئة الى اخرى على النحو التالي:- أ- ينقل الى الفئة (أ):- 1- المدقق المرخص الممارس الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس ) او ما يعا…
  7. المادة 7أ- يقدم طلب الانتقال من فئة الى اخرى من قبل المدقق المرخص الممارس الى أمين السر على النموذج المقرر من قبل المجلس مرفقا به الوثائق التي تثبت توفر شروط الانتقال. وعلى المجل…
  8. المادة 8يتم تدوين اسماء المدققين المرخصين حسب فئات التصنيف في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض من قبل امين سر المجلس ويحتفظ بها لدى ديوان المحاسبة وجمعية مدققي الحسابات.
  9. المادة 9أ- يحظر على اي مدقق مرخص ممارس مصنف في فئة معينة ان يقوم بأي عملية من عمليات التدقيق او ممارسة اي عمل من اعمال المهنة تقع ضمن العمليات او الاعمال التي لا يحق للمدقق المصن…