المادة 6 من نظام تصنيف مدققي الحسابات رقم 30 لسنة 1986
يتم نقل المدقق المرخص المصنف من فئة الى اخرى على النحو التالي:-
أ- ينقل الى الفئة (أ):-
1- المدقق المرخص الممارس الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس ) او ما يعادلها من احدى كليات التجارة او الاقتصاد او القانون المعترف بها في المملكة اذا امضى في ممارسة المهنة في الفئة (ب) مدة لا تقل عن سنة واحدة.
2- المدقق المرخص الممارس المصنف في الفئة (ج) اذا حصل على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) في المحاسبة
ب- ينقل الى الفئة (ب):-
1- المدقق المرخص الممارس اذا أمضى في ممارسة المهنة في الفئة (ج) مدة لا تقل عن سنتين.
2- المدقق المرخص الممارس في الفئة (ج) اذا حصل على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) من احدى كليات التجارة او الاقتصاد او القانون المعترف بها في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026