المادة 6 من نظام تصنيف مدققي الحسابات رقم 30 لسنة 1986

يتم نقل المدقق المرخص المصنف من فئة الى اخرى على النحو التالي:- أ- ينقل الى الفئة (أ):- 1- المدقق المرخص الممارس الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس ) او ما يعادلها من احدى كليات التجارة او الاقتصاد او القانون المعترف بها في المملكة اذا امضى في ممارسة المهنة في الفئة (ب) مدة لا تقل عن سنة واحدة. 2- المدقق المرخص الممارس المصنف في الفئة (ج) اذا حصل على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) في المحاسبة ب- ينقل الى الفئة (ب):- 1- المدقق المرخص الممارس اذا أمضى في ممارسة المهنة في الفئة (ج) مدة لا تقل عن سنتين. 2- المدقق المرخص الممارس في الفئة (ج) اذا حصل على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) من احدى كليات التجارة او الاقتصاد او القانون المعترف بها في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة