المادة 5 من نظام تصنيف مدققي الحسابات رقم 30 لسنة 1986

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين ب ، ج من هذه المادة يحق للمدققين ممارسة المهنة حسب تصنيفهم وذلك على الوجه التالي:- الفئة أ- ويحق للمصنف فيها القيام بعمليات تدقيق الحسابات الخاصة بالشركات والهيئات والمؤسسات والافراد المبينة في المجموعات (أ) و (ب) و(ج) المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام. الفئة ب- ويحق للمصنف فيها ان يتولى القيام بعمليات تدقيق الحسابات الخاصة بالشركات المبينة في المجموعتين ب ، ج المنصوص عليهما في المادة 3 من هذا النظام. الفئة ج- ويحق للمصنف فيها ان يتولى القيام بعمليات تدقيق الحسابات الخاصة بالجهات والهيئات المبينة في المجموعة (ج) المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام. ب- يترتب على المدقق المرخص الممارس الذي تنطبق عليه احكام المادة 13 من القانون ان يقدم الى المجلس خلال 60 يوما من تاريخ سريان هذا النظام طلبا خطيا لتصنيفه وفقا لاحكامه وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والعقوبات التأديبية بحقه بما في ذلك توقيفه عن ممارسة المهنة او الغاء رخصته نهائيا. ج- يحق للمدقق المرخص الذي تنطبق عليه احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الاستمرار في تدقيق حسابات الشركات والهيئات والمؤسسات والافراد التي كان يقوم بتدقيقها عند صدور هذا النظام وذلك لمدة خمس سنوات من سريان احكامه، على ان لا يقوم بتدقيق حسابات اي شركة او هيئات او مؤسسات اخرى او افراد اخرين خلال تلك المدة او بعد انتهائها الا في حدود الفئة التي تم تصنيفه فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة