المادة 4 من نظام تصنيف مدققي الحسابات رقم 30 لسنة 1986
يصنف المدققون الممارسون حسب الفئات التالية:-
الفئة أ- ويصنف في هذه الفئة:-
1- المدقق المرخص بموجب القانون ويحمل أيا من المؤهلات المنصوص عليها في البند 1 او 2 او 3 او 7 من الفقرة (د) من المادة 4 من القانون.
2- المدقق المرخص قبل صدور القانون ويحمل أيا من المؤهلات المنصوص عليها في البند 1 او 2 او 3 او 7 من الفقرة (د) من المادة 4 من القانون.
الفئة ب- ويصنف في هذه الفئة:-
1- المدقق المرخص بموجب القانون ويحمل احد المؤهلات المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة (د) من المادة 4 من القانون او اذا كان ممن تنطبق عليه احكام البند 6 من الفقرة نفسها ويحمل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) او ما يعادلها من احدى كليات التجارة والاقتصاد والقانون المعترف بها في المملكة.
2- المدقق المرخص قبل صدور القانون ويحمل احد المؤهلات المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة (د) من المادة 4 من القانون.
الفئة ج- ويصنف في هذه الفئة:-
1- المدقق المرخص بموجب القانون وتنطبق عليه شروط المؤهلات العلمية والخبرة المنصوص عليها في البند 5 من الفقرة (د) من المادة 4 من القانون أو ممن تنطبق عليهم احكام البند 6 من الفقرة نفسها ويحمل الشهادة الجامعية الاولى من كليات اخرى معترف بها في المملكة غير كليات التجارة والاقتصاد والقانون.
2- المدقق المرخص قبل صدور القانون ويحمل المؤهلات العلمية المنصوص عليها في البند 5 من الفقرة (د) من المادة 4 من القانون او دون تلك المؤهلات مع توفر الخبرة المبينة في البند المذكور في جميع الحالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026